فلوسًا كما وصف الرجل صارت دابته قَطُوفًا، ويجوز كما قال الجوهري (?): أن يراد به أنه صار إلى حال، يقال فيها: ليس معه فلس.

كما يقال: أقهر الرجل إذا صار في حالة يذل فيها.

وهو في الشرع: حجر الحاكم على المديون.

والمفلس: المحجور عليه بالديون.

الخامس: في الحديث أحكام.

أولها: رجوع البائع إلى عين، ما له عند تعذر الثمن بالفلس، وهو مذهب الشافعي ومالك والأكثرون، وألحقوا الموت به.

وخالف مالك: فقال: يكون فيه أسوة الغرماء.

وخالف أبو حنيفة فقال: لا يرجع فيهما، بل يضارب مع الغرماء.

حجة الأكثرين في الفلس: هذا الحديث ودلالته ظاهرة.

قال الاصطخري (?): لو حكم الحاكم بخلافه نقض حكمه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015