فلوسًا كما وصف الرجل صارت دابته قَطُوفًا، ويجوز كما قال الجوهري (?): أن يراد به أنه صار إلى حال، يقال فيها: ليس معه فلس.
كما يقال: أقهر الرجل إذا صار في حالة يذل فيها.
وهو في الشرع: حجر الحاكم على المديون.
والمفلس: المحجور عليه بالديون.
الخامس: في الحديث أحكام.
أولها: رجوع البائع إلى عين، ما له عند تعذر الثمن بالفلس، وهو مذهب الشافعي ومالك والأكثرون، وألحقوا الموت به.
وخالف مالك: فقال: يكون فيه أسوة الغرماء.
وخالف أبو حنيفة فقال: لا يرجع فيهما، بل يضارب مع الغرماء.
حجة الأكثرين في الفلس: هذا الحديث ودلالته ظاهرة.
قال الاصطخري (?): لو حكم الحاكم بخلافه نقض حكمه.