وقال الماوردي: هو للإِباحة لوروده بعد الحظر، وهو نهيه -عليه الصلاة والسلام- عن بيع الدين بالدين، كما في قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (?). وهذا حمل منه، ويحتاج إلى التاريخ في ذلك، وأنه وارد بعده، ولم أر ذلك.
وقال أبو ثور (?) وابن جرير وداود: إنه للوجوب لظاهر الخبر.
وادعى الجوري (?) -بضم الجيم- من أصحابنا الإِجماع على الأول لما فيه من الإِحسان إلى المحيل بتحويل الحق عنه، وبترك تكليفه التحصيل بلا طلب.
التاسع: في الحديث إشعار بأن الأمر بقبول الحوالة على