والمأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على بائعه وإذا رده استرد الثمن. وقد ثبت في "صحيح مسلم" (?) من حديث أبي سعيد أيضاً أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "لمن اشترى صاعًا بصاعين هذا الربا، رده، ثم بيعوا تمرنا فاشتروا لنا من هذا".
وجمع بينهما بوجهين: على تقدير اتحاد القصة وهو الظاهر:
الأول: أن بعض الرواة حفظ ذلك، وبعضهم لم يحفظه، فقدمت رواية من حفظ, لأنها زيادة من ثقة، وهي مقبولة.