وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير (?).

وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس (?) إذا كان يداً بيد كصاع حنطة بصاعيّ شعير. وما يروى عن ابن عباس وابن عمر من تخصيص الربا بالنسيئة قد رجعا عنه، حين بلغهما حديث أبي سعيد "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع صاع بصاعين" كما ذكره مسلم عنهما في صحيحه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015