رابعها: تمسك الخطابي (?): بظاهر قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا يخطب على خطبة أخيه" وقال: لا يحرم إذا كان كافراً. وهو قول الأوزاعي (?) أيضاً.
ووجه عنه الشافعية (?).
وقال الجمهور: لا فرق. والتقييد بأخيه خرج على الغالب فلا مفهوم له، كما في قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ} و {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} ونظائره (?).