وقال سعيد بن المسيب: هو طلاق.

وعن ابن عباس: أنه فسخ للنكاح، وهذا الحديث يردهما، فإنها خيرت في بقائها معه، كما ستعلمه في حديثها الآتي في آخر كتاب الفرائض إن شاء الله.

الثامنة والثلاثون: جواز بيع أحد الزوجين دون الآخر.

التاسعة والثلاثون: جواز شراء العبد نفسه من مولاه لأنه حقيقة الكتابة، وكذا مساومته، لأنها ساومت مواليها في حق نفسها.

الأربعون: صحة اشتراط الولاء للبائع وفيه ما سلف.

الحادية والأربعون: منعه لإِنكاره -عليه الصلاة والسلام-.

الثانية والأربعون: أن المكاتب إذا أدَّى النجوم من الصدقة أو من غيرها وجب عليه القبول أو الإِبراء، وليس له الرد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015