وقال سعيد بن المسيب: هو طلاق.
وعن ابن عباس: أنه فسخ للنكاح، وهذا الحديث يردهما، فإنها خيرت في بقائها معه، كما ستعلمه في حديثها الآتي في آخر كتاب الفرائض إن شاء الله.
الثامنة والثلاثون: جواز بيع أحد الزوجين دون الآخر.
التاسعة والثلاثون: جواز شراء العبد نفسه من مولاه لأنه حقيقة الكتابة، وكذا مساومته، لأنها ساومت مواليها في حق نفسها.
الأربعون: صحة اشتراط الولاء للبائع وفيه ما سلف.
الحادية والأربعون: منعه لإِنكاره -عليه الصلاة والسلام-.
الثانية والأربعون: أن المكاتب إذا أدَّى النجوم من الصدقة أو من غيرها وجب عليه القبول أو الإِبراء، وليس له الرد.