الخطباء، فينبغي لهم التفطن لها.

الخامسة والثلاثون: التغليظ في إزالة المنكر والمبالغة في تقبيحه.

السادسة والثلاثون: جواز السجع في الكلام إذا لم يكن بتكلف لقوله -عليه الصلاة والسلام- "كتاب الله أحق" إلى آخره، وإنما نهى -عليه الصلاة والسلام- عن سجع الكهان وما أشبهه بما فيه تكلف، وإقسام على علم غيب وإبطال حق (?).

السابعة والثلاثون: أن بيع الأمة المزوجة ليس بطلاق، ولا ينفسخ به النكاح، وبه قال جماهير العلماء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015