عن التكسب غالباً فبين الحديث دخولها أيضاً.
الثالثة: جواز كتابة الأمة المزوجة لأنها كانت مزوجة.
الرابعة: جواز كتابتها دون إذن زوجها ورضاه. لأنه لم يذكر في الحديث (?).
الخامسة: إنه ليس لزوجها منعها من الكتابة وإذا أدى ذلك إلى فراقها باختيارها إن كان عبداً على قول الجمهور أو كيف كان على القول الآخر لترك الاستفصال في الحديث (?).
السادسة: أن الزوج لا يدخل في كتابتها فيجوز كتابة أحد الزوجين دون الآخر ولا يدخل ولدها أيضاً فإن ولد بريرة لم يلحقها في ذلك (?).