الحديث السادس

278/ 6/ 53 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لبادٍ"، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله "حاضر لباد؟، قال: لا يكون له سمساراً" (?).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: "السمسار" الدلال وأصله القيم بالأمر الحافظ له ثم استعمل في متولى البيوع، والشراء لغيره وكأنها لفظة أعجمية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015