الثاني عشر: قد يؤخذ منه أيضاً وضع الجوائح، وفيه حديث في "صحيح مسلم" (?) من حديث جابر أنه -عليه الصلاة والسلام-: "أمر بوضع الجوائح" وهو مذهب الإِمام أحمد.

ومذهب الشافعي وأبي حنيفة والليث وآخرين المنع.

وقال مالك (?): إن كانت دون الثلث، لم يجب وضعها وإن كانت الثلث، فأكثر وجب والمسألة مبسوطة في الفروع والخلافيات.

الثالث عشر: فيه أيضاً السؤال عن معنى اللفظ الغريب والجواب عنه وبيان حكمته.

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015