277/ 5/ 53 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن بيع الثمار حتى تُزهى"، قيل: وما تُزهى؟ قال (?): "تحمر"، قال: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، بِمَ يستحل أحدكم مال أخيه؟ " (?).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا الحديث رواه البخاري بهذا اللفظ إلاَّ أنه قال: "يأخذ" بدل "يستحل" وترجم عليه، "باب: إذا باع الثمار قبل بدو الصلاح ثم أصابته عاهة فهو من البائع" (?)، وفي رواية له: "نهى أن