فرع: ذهب مالك والكوفيون وأكثر العلماء إلى جواز بيع السنبل المشتد.

وفصلت الشافعية فقالوا: إن كان السنبل شعيراً أو ذرة أو ما في معناهما مما يرى حباته [جاز بيعه.

وإن كان حنطة ونحوها: مما يستتر] (?) حباته بالقشور التي تزال في الدارس فقولان: أصحهما، وهو الجديد: لا يصح.

وأما قبل الاشتداد: فلا يصح بيع الزرع إلاَّ بشرط القطع، وإذا باعه قبل اشتداده مع الأرض بلا شرط جاز تبعاً للأرض وكذا التمر قبل الصلاح إذا بيع مع الشجر بلا شرط تبعاً.

[وكذا] (?) حكم البقول في الأرض: لا يجوز بيعها في الأرض، إلاَّ بشرط القطع.

وكذا لا يصح بيع البطيخ ونحوه: قبل بدو صلاحه.

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015