مطلقاً سواء قل اللبن أو كثر , وهو الأصح عند الشافعي.
ومنهم من قال: إنه [يتقدر] (?) بقدر اللبن اتباعاً لقياس الغرامات وهو ضعيف، وحديث أبي داود (?) "مثله أو مثليّ لبنها قمحاً" ليس إسناده [بذلك] (?)، وإن لم يضعفه هو.
واختلف المالكية: إذا كانت الغنم التي صرت كثيرة هل يرد بجميعها صاعاً واحداً أو لكل شاة صاعاً.
قال المازري (?): [والأصوب] (?) أن يكون حكم الكثير منها غير الواحد إذ من المستبشع في القول أن يغرم متلف [لبن] (?) ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدة.
فإن احتج بأنه -عليه الصلاة والسلام- ساوى بين لبن الشاة و [لبن] (?) الناقة مع أن الناقة أكثر.
قلنا: قد قال بعض أهل العلم إنما ذلك لأنه -عليه الصلاة والسلام- أراد أن يكون ذلك حدّاً يرجع إليه ليرتفع الخصام، واعترض