[وقيل: يرد بدل اللبن، كالمصراة] (?)، قال ابن الرفعة. وهو أظهر.

قال الماوردي (?): قيمته.

وقال البغوي (?): يرد صاعاً من تمر، وجزم ابن أبي عصرون (?) بأنه لا يردها لتلف بعض المبيع، والمسألة مبسوطة في الفروع.

واختلفت المالكية فيما إذا رضى بعيب التصرية ثم رد بعيب آخر غيرها.

فقال محمد: لا يرد عوض [ما حلب] (?) ورأى [قصر] (?) الحديث على ما ورد، وذكر عن أشهب: أنه يرد الصاع، ومال إليه بعض المتأخرين منهم.

[العاشرة] (?): الحديث دال على تعيين المقدار في الصاع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015