واختلف فيه إذا وقع، فعن مالك وبعض أصحابه: أنه ينهى ولا ينتزع منه (?) ورأى بعض أصحابه فسخه (?).
وأحمد أثبت له الخيار: كما جاء في الحديث (?)، وكذا الشافعي (?)، على ما سيأتي، ومال إليه بعض أصحاب مالك.
والمشهور عن مالك وأكثر أصحابه أن يعرض على أهل السوق (?)، فإن لم يكن سوق فأهل المصر ليشترك فيها من شاء منهم (?).