ووجهٌ مقابله وهو الأصح عند الأكثرين من الشافعية شمول المعنى فعلى الأول لا خيار لهم، وإن كانوا مغبونين.
وقيل: إن أخبروا بالسعر كاذباً فلهم الخيار.
فرع: لو تلقاهم فباعهم ما يقصدون شراءه فهل هو كالمتلقي للشراء؟ فيه وجهان للشافعية: ولم يرجحوا شيئاً منهما فيما علمت.
فرع: شرط تحريم التلقي أن يكون المتلقى عالماً بالتحريم، فإن لم يعلمه فلا إثم، اللهم إلاَّ أن يمكنه التعلم فينبغي تأثيمه فيما يظهر.
تنبيهات:
قد يلوح من الحديث إثبات الخيار للمغبون لأجل الغبن.
أحدها: خالف أبو حنيفة في هذا فلم يأخذ بهذا الحديث كما نقله القاضي عياض (?) عنه، وأجاز التلقي إلاَّ أن يضر بالناس فكرهه (?).
وقال الأوزاعي (?): مثله.