الملامسة: فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل".

ووجه النهي: فيه أنه بيع غائب ومن يصحح بيع الغائب يبطله أيضاً، فإن فيه إقامة اللمس مقام النظر، وهل يخرج على صحة نفي خيار الرؤية؟ (?).

الوجه الثالث: هذان البيعان فاسدان على جميع التأويلات وهما من بياعات الجاهلية، ورواية المصنف تقتضي أن يكون الفساد من جهة عدم النظر والتقليب، فإن كان هذا التفسير من جهة الشارع - صلى الله عليه وسلم - فيتعين المصير إليه دون غيره، وكذا إن كان من الصحابي (?)، فإنه يترجح على غيره من تفسير التابعي وغيره، وحينئذ يستدل على منع بيع الأعيان الغائبة عملاً بالعلة، ومن يشترط

طور بواسطة نورين ميديا © 2015