اثنين، وأصلها: من لمس يلمس -بضم الميم وكسرها- إذا أجرى يده على الشيء، وقد فسرها في الحديث "بلمس الثوب لا ينظر إليه" وفيه تأويلات أخرى:

أحدها: جعل نفس اللمس بيعاً بأن يقول: إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا.

ووجه النهي: التعليق والعدول عن الصيغة الموضوعة للبيع شرعاً. وقال المتولي من الشافعية: له حكم المعاطاة.

وثانيها. أن يبيعه على أنه إذا لمس الثوب فقد وجب البيع، وانقطع الخيار.

ووجه النهي: وجود الشرط الفاسِد.

ثالثها: وهو تفسير الشافعي -رضي الله عنه- أن يلمس ثوباً مَطْوِيٍّ أو في ظلمة، ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه (?). وفي "صحيح مسلم" (?): "والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلاَّ بذلك"، وفيه من رواية أبي هريرة (?): "أما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015