التاسع: فيه أيضاً رفع أخبار المرتدين والمنافقين إلى ولاة الأمور، وليس ذلك من الرفع المنهى عنه.
العاشر: أُخذ منه أيضاً تحتم قتل من سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير قبول توبته واستعاذته وتعلقه بأستار الكعبة ونحوها أو غيرها من المخلوقين (?).
الحادي عشر: جاء في رواية لمسلم من حديث جابر أن -عليه الصلاة والسلام-: "دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء" (?) وجمع بينهما. وبين رواية الكتاب وعلى رأسه المغفر بوجهين:
الأول: أنه يمكن أن تكون العمامة تحت المغفر [وقاية] (?) من صدأ الحديد وتشعيثه.
الثاني: أن يكون نزع المغفر عند انقياد أهل مكة ولبس العمامة بدليل قوله: "خطب الناس". لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة بعد تمام الفتح (?).
[الحادي عشر] (?): يستدل به أيضاً من يقول أن الفتح كان عنوة لا صلحاً وقد تقدم ما فيه (?).
...