فالجواب: أنه لم يدخل في الأمان بل استثنى مع من ذكرنا وأمر بقتلهم وإن تعلقوا بأستار الكعبة.
وقيل: إنما قتله لأنه لم يترك القتال ولم يف بالشرط بل قاتل بعد ذلك (?).
السادس: قد يتمسك به في إباحة قتل الملتجىء إلى الحرم.
قال الشيخ تقي الدين: ويجاب عنه بأن ذلك محمول على الخصوصية التي دل عليه قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنما أُحِلَتْ ليس ساعة من نهار".
قلت: أجاب أصحاب الشافعي [عن هذا بأنها ما أبيحت] (?) إلاَّ ساعة الدخول حتى استولى عليها وأذعن أهلها [وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك] (?) نقله النووي في "شرحه" عنهم (?).
السابع: يتمسك به أيضاً من [منع] (?) إقامة الحدود [في الحرم] (?) [وقد] (?) سلف ما فيه.
الثامن: فيه أيضاً جواز لبس المغفر ونحوه من السلاح حال الخوف من العدو وإرهاباً لهم، وأنه لا ينافي التوكل.