"صحيح مسلم" أيضاً لفظ الأمر (?).

قال الخطابي (?): وقد أجمعوا على أنه لو أحرم دونها حتى يوافي الميقات محرماً أجزأه وليس كتحديد مواقيت الصلاة فإنها إنما ضربت حداً لئلا تقدم الصلاة عليها.

قلت: [...] (?) وأطلق جماعة من الشافعية الكراهة على تقديم الإِحرام على الميقات.

واختلف آخرون منهم في أفضليته: والأصح عند الأكثرين منهم أنه أفضل.

ومذهب مالك: أيضاً كراهة تقديم الإِحرام على الميقات زماناً ومكاناً ويلزم إن فعل (?).

ثانيها: في ضبط الأماكن الواقعة في هذا الحديث.

الأول: "المدينة": زادها الله شرفاً لها اثنان وعشرون اسماً (?) أوضحتها في "لغات المنهاج" فراجعها منه. وذكر ابن النجار في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015