الكلام عليه من وجوه:
[الأول] (?): التوقيت ذكر الوقت في الأصل ثم استعمل في تعليق الحكم بالوقت فيصير التحديد من لوازم التوقيت فينطلق عليه [توقيت] (?).
فقوله هنا: "وقت" يحتمل أن يراد به التحديد أي حد المواضع للإِحرام.
ويحتمل أن يراد [به] (?) تعليق الإِحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بشرط إرادة الحج أو العمرة.
ومعنى توقيت هذه الأماكن [للإِحرام أنه لا يجوز مجاوزتها] (?) لمريد الحج أو العمرة إلاَّ محرماً [وإن لم يكن في لفظة "وقت" من حيث هي هي تصريح بالوجوب] (?) فالحديث الثاني في الباب لفظه [يهل أهل المدينة] (?) وهي صيغة خبر يراد به الأمر وثبت في