ومذهب الشافعي وأهل الظاهر أنها عنه وعن موطوئته.
قلت: هذا قول عنه فإنّ عنْهُ أقوال:
[أصحها] (?): يجب كفارة واحدة على الزوج.
ثانيها: عنه وعنها.
ثالثها: [عليها] (?) كفارة أخرى.
وحكى الدارمي وغيره وجهاً أنه يجب على الزوج في ماله كفارتان: كفارة عنه، وكفارة عنها، وهو مصادم للحديث. والكلام على هذه الأقوال وما يتعلق بها محله كتب الفروع.
ثم قال القرطبي: ومشهور مذهب مالك في المكرهة أن مكرهها يكفر عنها.
قلت: وبالأول من أقوال الشافعي قال داود وأهل الظاهر.
وبقول مالك: قال أبو ثور: وأهل الرأي أعني وجوب الكفارة على المرأة إن طاوعت كما أسلفناه في الوجه الرابع عشر ونقله البغوي في شرح السنة (?) عن أكثر العلماء.
واحتج لعدم الوجوب عليها: أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يعلم المرأة بوجوب الكفارة عليها مع الحاجة إلى الإِعلام ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقد أمر -عليه الصلاة