احتج به في الصحيح كعادته في التعنت.
ووقع في الوسيط للغزالي أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يأمر الأعرابي بالقضاء، وليس بجيد منه، وهذا الخلاف في حق الرجل.
أما المرأة فيجب عليها القضاء قطعاً إذا لم تلزمها الكفارة، ولا يتحمل الزوج فإن الكفارة إذا [(?)] كانت صوماً لم يتحمل، فما ظنك بالقضاء.
قال الفاكهي: ولا أعلم خلافاً في وجوب القضاء عليهما عندنا إلَّا ما تقدم من احتمال كلام ابن القصار مكرهة كانت أو طائعة.
الحادى والثلاثون: اختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة إذا مكنت طائعة فوطأها الزوج كما سلف في [الوجه] (?) الرابع عشر، ومشهور مذهب مالك أنها إن كانت طائعة يجب عليها كفارة أخرى عن نفسها مع القضاء، وإن كانت [مكرهة] (?) فالقضاء عليها وعلى زوجها كفارة عنها فيكون عنه كفارتان. عنه وعنها كذا فصل الفاكهي.
وقال القرطبي: مذهب مالك والجمهور أن الكفارة على الجاني وحده.