العاشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "صوموا لرؤيته" ظاهره وجوب الصوم متى رأى قبل الزوال أو بعده، وهو المشهور من مذهب مالك.

وقيل: إنه قبله للماضية ويفطرون ساعة رؤيته إن كان هلال شوال.

وقال بعض أهل الظاهر: أما في الصوم فتجعل للماضية، وأما في الفطر: فيجعل لمستقبله وهو أخذ بالاحتياط منهم، ولكن الحديث حجة عليهم (?).

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015