العاشر: قال ابن العربي : كما لا يجوز استقبال رمضان لا يجوز تشييعه قال: ومن أجله قلنا في قوله -عليه الصلاة والسلام-: "من صام رمضان وأتبعه ستّاً من شوال كان كصيام الدهر" [أنه] لا يحل صلتها بيوم الفطر لكن يصومها متى كان، لأن المقصود: أن من صام رمضان فقد حصل له أجر عشرة أشهر