لم يكن فيه تجوز البتة، إذ الليل كله ظرف لإِيقاع نية الصوم فيه (?).
الثامن: فيه عدم النهي عن تقديم يوم أو يومين لرمضان بالصوم لمن له عادة في غير شعبان أن يصوم أواخره، وسواء كانت عادته بنذر أو تطوع، فإنه داخل تحت إطلاق الحديث ومن صور النذر: لله عليّ أن أصوم يوم قدوم فلان. فوافق ذلك ما قبل رمضان بذلك القدر.
التاسع: يدخل تحت النهي صوم يوم الشك، وهو عبارة عن اليوم الذي يتحدث الناس برؤيته أعني الهلال، أو يشهد بها صبيان أو عبيد أو فسقة. وقد اختلف السلف فيمن صامه تطوعاً بغير سبب.
والأصح عندنا: منعه.
وعند المالكية: في صومه تطوعاً ثلاثة أقوال:
ثالثها: يصومه من عادته سرد الصوم دون غيره. وعندهم أنه يصومه أيضاً من نذره.
وأوجب صومه عن رمضان أحمد وجماعة، بشرط أن يكون هناك غيم.