القطاني وغيرها، وعن مالك قول آخر أنه لا يجزىء غير المنصوص في الحديث. وما في معناه ولم يجز عامة العلماء إخراج الزكاة في القيمة وأجازه أبو حنيفة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015