فرع: الصواب اعتماد الكيل في الصاع، وأبعد من اعتمد فيه الوزن.

الحادي عشر: قوله: "صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير" "من" فيه لبيان الجنس المخرج.

قال القاضي عياض: واختلف في النوع المخرج، فأجمعوا على أنه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير، إلَّا خلافاً في البر لا يعتد به، وخلافاً في الزبيب لبعض المتأخرين، وكلاهما مسبوق بالإِجماع، مردود قوله به. وأما الإِقط فأجازه مالك والجمهور (?).

ومنعه الحسن: وهو قول للشافعي.

وقال أشهب: لا يخرج إلاَّ هذه الخمسة.

وقاس مالك (?) على هذه الخمسة كل ما هو عيش أهل بلد من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015