لا يدل على الوقوع [إلَّا أن يريد القاضي أنه حجة لمالك وأبي حنيفة على التقدير، فقريب. إلَّا أنه يجب التنبيه لأنه لا يفيد الحكم في نفس الأمر (?)] (?). قال: وأنا أقول: يحتمل أن يكون تحبيس خالد لأدراعه وأعتاده في سبيل الله إرصادَه إياها لذلك، وعدم تصرفه بها في غير ذلك. وهذا النوع حبيس، وإن لم يكن تحبيساً، ولا يبعد أن يراد مثل ذلك بهذا اللفظ، ويكون قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنكم تظلمون خالداً"، مصروفاً إلى قولهم: "منع خالد" أي تظلمونه في نسبته إلى منع الواجب، مع كونه صرف ماله [إلى] (?) سبيل الله، ويكون المعنى: [إنه] (?) لم يقصد منع الواجب، ويحمل منعه على غير ذلك.

قلت: وهو عين ما أسلفناه عن القرطبي فهذه تأويلات. تأويل النووي (?). الأول: وهو ظنهم أنها عروض للتجارة.

وتأويل القرطبي والشيخ تقي الدين الثاني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015