قال الشيخ تقي الدين (?): وهذا التأويل لا يزيل الإِشكال لأن ما حبس على [جهة] (?) معينة تعين صرفه [إليها] (?)، واستحقه أهل تلك الصفة مضافاً إلى جهة الحبس، فإن كان قد طلب من خالد زكاة ما حبسه، فكيف يمكن ذلك مع تعيّن ما حبسه لمصرفه! وإن كان [قد] (?) طلب منه زكاة المال الذي لم يحبسه -من العين والحرث، والماشية- فكيف يحاسب بما وجب عليه في ذلك، وقد تعين صرف ذلك المحبس إلى جهته؟
قال: وأما الاستدلال بذلك على أن صرف الزكاة [على] (?) صنف من الثمانية جائز، وأنّ أخذ [القيمة] (?) جائز، فضعيف جدّاً، لأنه لو أمكن توجيه ما قيل في ذلك لكان الإِجزاء في المسألتين مأخوذاً على تقدير ذلك التأويل. وما ثبت [على تقدير لا يلزم أن يكون واقعاً إلَّا إذا ثبت وقوع ذلك التقدير. و [لم] (?) يثبت] (?) ذلك بوجه، ولم [يتبين] (?) بهذه المقالة إلَّا مجرد الجواز، والجواز