أو مستأجراً أو مستعيراً أو غاصباً أو مودعاً أو وكيلاً أو غيره, إلَّا أن تتلف آدميّاً فتجب ديته على عاقلة الذي معها والكفارة في ماله.
وقال مالك (?) والليث والأوزاعي: لا ضمان فيما إذا أصابته بيدها أو رجلها، أما إذا أتلفت بالنهار وكانت معروفة بالإِفساد ولم يكن معها أحد، فإن مالكها يضمن، لأن عليه ربطها والحالة هذه.
وأما جنايتها بالليل فقال مالك: يضمن صاحبها ما أتلفته.
وقال الشافعي وأصحابه: إن فرّط في حفظها ضمن وإلاَّ فلا.
وقال أبو حنيفة: لا ضمان فيما رعته نهاراً.
وقال الليث وسحنون: يضمن [وإلَّا فلا (?)] (?). وقد ورد حديث مرفوع (?) في إتلافها بالليل دون النهار في المزارع, وأنه يضمن كما قاله مالك.