أحد، لكن الحديث محتمل لإِرادة الجناية على الأبدان فقط، وهو أقرب إلى حقيقة الجرح، فإنه قد ثبت في بعض طرقه في صحيح مسلم (?) وغيره "العجماء جرحها جبار" ومعلوم أن الجرح لا يكون إلَّا على الأبدان, وعلى كل تقدير فلم يقولوا بالعموم في إهدار كل متلف من بدن أو مال.
والمراد: بجرح العجماء إتلافها سواء كان بجرح أو بغيره.
قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن جناية البهائم [بالنهار] (?) لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفت.
وقال داود (?) وأهل الظاهر: لا ضمان بكل حال إلَّا أن يحملها الذي هو معها على ذلك أو يقصده.
قال أصحابنا: وسواء كان إتلافها بيدها أو رجلها أو فمها ونحوه فإنه يجب ضمانه في مال الذي هو معها، سواء كان مالكها