في عينها بل بسببها، فيخرج من غيرها.
واحترزنا أولّا بقولنا في "عين الخيل والرقيق" عن وجوبها في قيمتها إذا كانت للتجارة، وهذا الحديث صريح في الرد عليهم، فإنه يقتضي عدم وجوبها في فرس المسلم مطلقاً، وفي عين العبد.
الرابع: استدل بهذا الحديث الظاهرية على عدم وجوب زكاة [التجارة (?).