لكن قال العلماء: لا يصير المال للقنية إلَّا بالنية، ولا يصير للتجارة أيضاً إلَّا بالنية، وزكاته متعلقة بقيمته لا بعينه، فعند عدم النية لهما وعدم النص بعدم وجوبها يقتضي أن تجب الزكاة فيه أو يكون مسكوتاً عنه.

[الثالث] (?): الحديث دال بصريحه على عدم وجوبها في عين الخيل والرقيق، وهو مذهب العلماء كافة من السلف والخلف، إلَّا أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان وزفر، فإنهم أوجبوها في الخيل إذا كانت ذكوراً وإناثاً قولاً واحداً، وإن انفردت الذكور والإِناث فعن أبي حنيفة في ذلك روايتان، من حيث إن النماء بالنسل لا يحصل إلَّا باجتماع الذكور والإِناث, وإذا وجبت الزكاة فهو مخير بين أن يخرج عن كل فرس ديناراً، أو يقوّم ويخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم (?)، فحينئذ وقع الإِجماع على عدم وجوبها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015