السابع والعشرون: يؤخذ منه أيضاً تحريم جميع أنواع الظلم كما أسلفناه.

الثامن والعشرون: فيه أيضاً استجابة دعاء المظلوم.

التاسع والعشرون: يؤخذ منه أيضاً جواز الدعاء على الظالم بما يسوغ شرعاً.

الثلاثون: يؤخذ منه أيضاً قبول خبر الواحد ووجوب العمل به.

قال القاضي عياض (?): وفيه دليل على إيجاب الزكاة على الصبي والمجنون لعموم قوله: "من أغنيائهم وضُعَّفَ بأنهما ليسا أهلاً للطاعة. فالحديت حجة للمخالف (?).

واتفقوا: على وجوب العشر فيما أخرجته أرضه (?). ووجوب صدقة الفطر عليه.

قال البغوي: وفيه دلالة أيضاً على أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة، لأنه أضاف الصدقة إلى الأموال،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015