السابع والعشرون: يؤخذ منه أيضاً تحريم جميع أنواع الظلم كما أسلفناه.
الثامن والعشرون: فيه أيضاً استجابة دعاء المظلوم.
التاسع والعشرون: يؤخذ منه أيضاً جواز الدعاء على الظالم بما يسوغ شرعاً.
الثلاثون: يؤخذ منه أيضاً قبول خبر الواحد ووجوب العمل به.
قال القاضي عياض (?): وفيه دليل على إيجاب الزكاة على الصبي والمجنون لعموم قوله: "من أغنيائهم وضُعَّفَ بأنهما ليسا أهلاً للطاعة. فالحديت حجة للمخالف (?).
واتفقوا: على وجوب العشر فيما أخرجته أرضه (?). ووجوب صدقة الفطر عليه.
قال البغوي: وفيه دلالة أيضاً على أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة، لأنه أضاف الصدقة إلى الأموال،