يراد بالحجاب هنا المعنوي دون الحسي (?).
والمعنى: أن المظلوم دعوته مقبولة وإن كان عاصياً مخلطاً، ولا يكون عصيانه وتخليطه حاجباً لدعائه. ومما يؤيد هذا الاحتمال ما جاء في الصحيح (?): "أنى يستجاب له ومطعمه حرام ومشربه حرام"، الحديث، فعلم أن المطعم الحرام والمشرب الحرام ونحو ذلك مما يمنع الإِجابة، فأراد - صلى الله عليه وسلم - أن دعوة المظلوم لا يمنعها شيء كما منع المطعم والمشرب الحرام من استجابة الدعاء في حق غير المظلوم.
الثاني والعشرون: يؤخذ من الحديث أن السنَّة أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال.
الثالث والعشرون: يؤخذ منه أيضاً وجوب الزكاة كما سلف.
الرابع والعشرون: يؤخذ منه أيضاً أن الإِمام يبعث سعاة عدولاً أُمناء ثقات علماء يأخذون الزكاة نيابة عن الفقراء.
الخامس والعشرون: يؤخذ منه أيضاً بوصية الإِمام نوابه بما يحتاجون إليه من علمهم من العمل بالأحكام أمرها ونهيها خصوصاً بما يأمر الرعية.
السادس والعشرون: يؤخذ منه أيضاً وجوب بيان تحريم الظلم على الإِمام وغيره من العلماء والأمر باجتنابه وبتقوى الله -تعالى- والمبالغة في ذلك وتعريف قبح عاقبته.