ومن وافقه (?)، قال الشيخ تقي الدين (?): وفيه بحث.

الخامس عشر: فيه اهتمام الإِمام بأمر الفقراء في الزكاة.

السادس عشر: فيه [أيضاً] (?) أن الإِمام أو نائبه هو الذي يتولى قبض الزكاة لوصفه إياها بكونها مأخوذة من الأغنياء، وكل ما اقتضى خلاف هذه الصفة فالحديث ينفيه [والأظهر] (?) عند الشافعية أن الأفضل الصرف إليه إلَّا أن يكون جائزاً.

السابع عشر: فيه أيضاً أن صاحب المال إذا امتنع من دفعها أخذت منه بغير اختياره، حيث قال: "تؤخذ من أموالهم" وهذا الحكم لا خلاف فيه، لكن هل تبرأ ذمته ويجزيه في الباطن، فيه خلاف وتفصيل لأصحابنا، ذكرته في "شرح المنهاج".

الثامن عشر: قوله -عليه أفضل الصلاة والسلام-: " فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم" إياك: منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره، والتقدير: باعد واتق وكرائم أموالهم. وهو من باب إياك والأسد وأهلك والليل وإشباه ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015