بحكيم بن جبير وغيره.

ولا اعتبار عند الشافعية: بالنصاب، لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحل المسألة إلَّا لثلاثة فذكر رجلاً أصابته جائحة [اجتاحت] (?) ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداداً من عيش" (?) رواه مسلم في صحيحه, مطولاً ومن لم يجد ما يكفيه وهو المعتبر عندهم لم يجد قواماً أو سداداً من عيش.

الرابع عشر: [ظاهره] (?) قد يستدل به من يرى إخراج الزكاة لصنف واحد إذ لم يذكر في الحديث إلَّا الفقراء، وهو مذهب مالك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015