{فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (47)} (?) فنعت أحدٍ حاجزين، وغلِط من ادعى أن التقدير بين أحد [واحد] (?) وأن الثاني حذف لدلالة الأول عليها.

سادسها: كون هذه المرأة ماتت في نفاسها، هو وصف غير معتبر بالاتفاق، وإنما هو حكاية أمر وقع، وهذا مما يدل على تحري الصحابة وشدة تحرزهم فيما ينقلونه -رضي الله عنهم-.

وأما وصف كونها امرأة: فهل هو معتبر أم لا؟ من الفقهاء من ألغاه، وقال: يقام عند وسط الجنازة مطلقاً، ذكراً كان أو أنثى.

ومنهم من خص ذلك بالمرأة كي يسترها عن الناس (?).

وقيل: كان قبل إيجاد الأنعشة والقباب.

وأما الرجل: فعند رأسه لئلا ينظر إلى فرجه وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف.

وقال ابن مسعود: بعكس هذا.

وذكر عن الحسن (?): التوسعة في ذلك، وبها قال أشهب وابن شعبان من أصحاب مالك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015