فقال: لا بأس به، قد قال - عليه الصلاة والسلام - "اغسلوه بماء وسدر".
وحكى أبو سليمان (?): عن المزني أنه أخبر بذلك، وقال: لو كان حرامًا لم يحل الانتفاع به كما سوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما حرم قطعه من شجر الحرم بين الورق وغيره.
وأما حديث: "من قطع شجر سدر صوب الله رأسه في النار" (?) فإنه روي موصولًا ومرسلًا وأسانيده مضطربة معلولة، وفي بعضها
"إلَّا من زرع" ومدار أكثرها على عروة بن الزبير (?)، وقد روي عن أبيه: "أنه كان يقطعها بأرضه".
وقيل: النهي عن سدر مكة لأنها حرم.