الحادي والعشرون: فيه دلالة على استحباب السدر في غسل الميت المحرم وهذا مذهبنا وبه قال طاوس وعطاء ومجاهد وابن المنذر وآخرون.

ومنعه أبو حنيفة ومالك وآخرون.

قال ابن المنذر: كره جابر بن عبد الله ومالك، غسل المحرم رأسه بالخطمي.

قال مالك: وعليه الفدية، وبه قال أبو حنيفة (?).

وقال صاحباه: عليه صدقة.

قال ابن المنذر: وهو مباح لهذا الحديث (?).

الثاني والعشرون: لم يذكر في الحديث الصلاة عليه.

وحكى القرطبي في ذلك خلافًا.

فنقل عن مالك وأبي حنيفة: أنه يصلى عليه كغيره من الموتى.

ونقل عن الشافعي: أنه يغسل ولا يصلى عليه. كذا نقله عنه ولا أعرفه عندنا.

الثالث والعشرون: استنبط الإِمام الشافعي [وتبعه المزني في هذا الحديث جواز قطع شجر السدر.

قال أبو ثور: سألت أبا عبد الله الشافعي] (?) عن قطع السدر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015