الحادي عشر: ظاهر الحديث بقاء حكم الإِحرام بعد الموت، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق: فيحرم شر رأسه وتطبيبه ولم يقل به مالك ولا أبو حنيفة وهو مذهب الحسن والأوزاعي، أيضًا كما [حكاه] (?) القرطبي عنهما، وهو مقتضى القياس لأنه بالموت انقطع التكليف.

ولكن الشافعي قدم ظاهر الحديث على القياس.

واعتذر من خالف عن الحديث بتعليله - عليه الصلاة والسلام -: هذا الحكم في هذا المحرم بعلة، لا يقطع بوجودها في غيره، ولا يعلم إلَّا من جهته، وهو أنه يبعث يوم القيامة ملبيًا، والحكم إنما يُعمم بحموم علته فهو خاص به، ولا يتعدى إلى غيره إلَّا بدليل، وأيد ذلك بعض من أدركناه من أئمة الحنفية بأنه لو بقي إحرامه لطيف به، وكملت مناسكه.

قال: ولأنه أمر بغسله بماء وسدر، والمحرم لا يغتسل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015