حكم إحرامه عليه كما سيأتي، لأنه أمر أن يكفن في ثيابه التي كانت عليه.

والرواية الثانية: يحتمل أن تحمل على الأولى، ويحتمل أن يريد. زيدوا على ثوبه الذي أحرم فيه ثوبين ليكون كفنه وترًا، والأول أولى لأن أحد الروايتين مفسرة للأخرى.

وقال المحب الطبري في "أحكامه": إنما لم يزده ثالثًا تكرمة له كما في الشهيد لم يزد على ثيابه.

العاشر: الرواية الثانية التي ذكرها المصنف هي من أفراد مسلم، وكان ينبغي للمصنف التنبيه على ذلك.

قال البيهقي: وذكر الوجه وهم من بعض رواته في الإِسناد، والمتن الصحيح "لا تغطوا رأسه"، كذا أخرجه البخاري، وذكر "الوجه" فيه غريب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015