الراوي عن ابن عباس، وقال القاضي (?) عياض: روي "فوقصته" وروي: "فأوقصته" وهما صحيحان.
قال القرطبي: وهما لغتان. قال: والثاني أفصح.
قال القاضي وروي: [فقصعته] (?)، ومعناه: قتلته لحينه، ومنه قعاص الغنم (?): وهو موتها بداء يأخذها فلا يلبثها، ويروى [فأقصته] (?) رباعيًّا ووجهه فقصعته [ثلاثيًا] (?) ومعناه: شدخته.
السادس: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "لا تحنطوه" هو بالحاء المهملة أي لا تمسوه حنوطًا.
والحنوط: بفتح الحاء، ويقال له: الحناط بكسرها، وهو أخلاط من طيب يجمع للميت خاصة لا يستعمل في غيره، وقد يعني به الرجل، وحَنَّطَ الميتَ تحنيطًا.
السابع: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "ولا تخمروا رأسه" أي: لا تغطوه.
والتخمير: التغطية.
الثامن: قوله: فإنه "يبعث يوم القيامة" [ملبيًا] " معناه: على هيئته