والجمهور. لكن قال الخطابي (?): لا أعلم أحدًا قال بوجوبه.
وأوجب أحمد إسحاق: الوضوء منه.
والجمهور: على استحبابه. والحديث المروي فيه من طريق أبي هريرة (?): "من غسل ميتًا فليغتسل، ومن مسه فليتوضأ"،