وقال سحنون: الأولياء أحق (?).
واختلف أصحابنا في أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها على وجهين.
أصحهما: نعم لأنهن أليق.
وأجمع العلماء (?): على أن [لها] (?) غسل زوجها، وإن كان فيه رواية عن أحمد، والأصح أنها تغسله أبدًا، ومحل الخوض في ذلك كتب الفقه، وقد بسطناه فيها ولله الحمد.
الخامس والعشرون: استدل بعضهم بهذا الحديث على أنه لا يجب الغسل من غسل الميت من حيث إنه موضع تعليم (?)، فلو
وجب لذكره، وعدم الوجوب هو الصحيح من مذهب الشافعي (?) ورواية المدنيين عن مالك (?) وهو قول أبي حنيفة (?) وأحمد