الراجح منها] (?)، وبيان الاضطراب فيه فراجعه منه. ومذهب إسحاق كمذهب أحمد في الغائب وكمذهب أبي حنيفة في الحاضر.
وقال أبو عمر (?): أجمع من قال بالصلاة على القبر أنه لا يصلى عليه إلَّا بالقرب، وأكثر ما قيل في ذلك شهر.
قلت: قد حكينا وجهًا أنه يصلى عليه أبدًا وحديث البخاري (?) أنه - صلى الله عليه وسلم -: "صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات". فالمراد أنه دعاء لهم، لأنه عندنا أنه لا يصلى على الشهيد.
وعند أبي حنيفة: لا يصلي على القبر بعد ثلاثة أيام، فوجب تأويل الحديث.
واختلفت المالكية (?) حيث قالوا: تفوت الصلاة عليه فيما يقع به الفوت.
فقيل: بإهالة التراب وتسويته، قاله أشهب، وعيسى، وابن وهب.