وقال القاضي يحتمل أربعة أوجه:
أحدها: [أن يكون معناه فليذبح لله، والباء بمعنى اللام، والاسم هو المسمى (?).
وثانيها: معناه] (?) فليذبح بسنة الله، وحذف اختصارًا.
وثالثها: بتسمية الله تعالى على ذبيحته إظهارًا للإِسلام ومخالفة لمن ذبح لغيره، وقمعًا للشيطان.
ورابعها: تبركًا باسمه وتيمنًا بذكره، كما تقول: سر على بركة الله، وكره بعض العلماء أن يقال افعل كذا على اسم الله، قال: لأن اسمه تعالى على كل شيء. وهذا ليس بشيء، وهذا الحديث يرد عليه (?).
السابع: التسمية على الذبيحة سنة عند الشافعي، وهو رواية عند مالك وأحمد [وجمهور العلماء] (?). وواجبة عند بعضهم.