الأحكام وقوله - عليه الصلاة والسلام -: "من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى" مكانها إنما كان بعد ذبحه، فكأنه قال: من ذبح قَبْلَ فعلي هذا من الصلاة والخطبة والذبح. فليذبح أخرى مكانها، أي فلا يعتد بما ذبحه أولًا أضحية، وهذا الاستدلال غير مستقيم لمخالفته التقييد بلفظ الصلاة، والتعقيب بالفاء من غير مهلة، والخطبةُ إنما اعتبرناها في وقت عدم جواز الأضحية تبعًا للصلاة، وأما الذبح فلا يصلح اعتباره لمنع دخول وقتها، بل هو دليل لنا على جواز الذبح لما قررناه من أن فعله - عليه الصلاة والسلام - حجة للأمة ما لم يرد دليل لتخصيصه به.

السادس: قوله - عليه الصلاة والسلام - "فليذبح باسم الله" قال الكتّاب من أهل العربية: إذا قيل: باسم الله، تعين كتبه بالألف،

وإنما تحذف الألف، إذا كتبت: بسم الله الرحمن الرحيم بكمالها (?).

ومعناه: فليذبح قائلًا باسم الله، أو مسميًا، أو متبركًا، فالمجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير في "يذبح"، هذا هو الصحيح في معناه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015